الإمام أحمد المرتضى
114
شرح الأزهار
جنايته ) ( 1 ) فلو كانت بآفة سماوية كمرض وهزال ( 2 ) وعمى وعور أو جناية ما جرحه جبار ( 3 ) كسبع وبهيمة غير عقور أو نحوهما ( 4 ) لم يبطل الرد فمتى حصلت هذه الشروط امتنع رد المعيب القديم ( وفي عكسها ( 5 ) أي عكس هذه القيود وعكسها أن لا يكون بجناية بل باستعمال أو يكون بجناية لكن لا يعرف العيب إلا بحصول تلك الجناية أو تكون بجناية من لا تضمن جنايته فإن العيب إذا حدث عن هذه الأمور فإنه ( يخير ) ( 6 ) المشتري ( بين أخذه ) أي أخذ المبيع ( و ) يطلب ( 7 ) ( أرش ) العيب ( القديم ) ( 8 ) أو رده ( 9 ) ( و ) يرد معه ( أرش ) ( 10 ) العيب ( الحديث ) عنده وقال م بالله وأبوح وش انه يبطل الرد بحدوث العيب سواء كان بجناية أم بآفة سماوية ويستحق الأرش فقط نعم وأرش القديم هو أن يقوم المبيع صحيحا ( 11 ) ومعيبا ( 12 ) ويرجع بقدر نقصان القيمة من الثمن فلو قوم المبيع صحيحا بستين دينارا ومعيبا بأربعين وثمنه ثلاثون فإنه ينقص من الثمن الذي هو ثلاثون قدر الثلث ( 13 ) منه وهو عشرة دنانير وعلى هذا فقس وأرش الحديث يعرف بالقيمة فقط فيقوم المبيع مع العيب ومع عدمه فما بينهما فهو الأرش ( إلا ) أن